مسألة - ٢ - [إذا سئل رسول الله ﷺ عن قضية تتضمن أحكاما]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٤

  1. إذا سئل رسول الله ﷺ عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعض وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول عليه السلام كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليلا على انتفاء وجوبه عندنا إذ لو كان واجبا لبينه ﷺ فان الحاجة ماسة إلى البيان وتأخير البيان عن وقت حاجة ممتنع وفاقا وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يدل على انتفاء الوجوب فان السكوت لا دلالة له على الأحكام ويتفرع عن هذا الأصل أن المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة عندنا لما روي أن أعرابيا أتى النبي ﷺ فقال هلكت وأهلكت فقال

    ج ١ ص ١٢٥ماذا صنعت فقال واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة وسكت عن إيجابها على امرأته الموطوءة مع أن

    ج ١ ص ١٢٦الأعرابي لا يحسن الاستدلال فدل على أنها لا تجب عليها وعنده تجب عليها الكفارة

    ج ١ ص ١٢٤