مسألة - ١ - [النيابة في التكليف]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠

  1. لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي رضي الله عنه لأن فعل العبادة عنده علم أي علامة على الثواب والثواب منحة من الله تعالى وفضل والعقاب عدل فجاز أن ينصب فعل غيره علما عليه وعندهم لا تدخلها النيابة لأن الثواب عندهم معلول الطاعة

    ج ١ ص ١٤١والعقاب معلول المعصية فلا يتعدى فاعليهما استمدادا من رعاية الأصلح ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن من المستطاع الحج ببدنه فأخر حتى أصبح زمنا معضوبا استأجر أجيرا يحج عنه عندنا ويقع الحج عن المستنيب وعندهم يقع عن الأجير وللمستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج مسهلة طريقه

    ج ١ ص ١٤٢ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا وعنده لا يجب ومنها أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي وعندهم لا يصح ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الإستنابة وعندهم لا يلزمه ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا أوصى

    ج ١ ص ١٤٠