فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩٢

  1. ١٦١٥ - الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ ... قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ

    ١٦١٦ - وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ ... بَيْتٍ لِبَائِعٍ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ

    ١٦١٧ - وَوَضْعُ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى ... لَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا

    ١٦١٨ - وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِنْ ... وَفَّرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ

    ١٦١٩ - مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ ... بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَذِرْعٍ وَعَدَدْ

    ١٦٢٠ - جَدَّدَ لِلثَّانِي وَفِي الْمِكْيَالِ إِنْ ... دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ

    ١٦٢١ - وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا ... كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي الْعَكْسِ كَذَا

    ١٦٢٢ - وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى ... كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى

    ١٦٢٣ - وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا ... فِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ بَدَا مَنْ بَاعَا

    ١٦٢٤ - فَالْمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا ... أَفْلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالَ ذَا

    ١٦٢٥ - كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا ... عَلَيْهِ فِي الْمَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرَا

    ١٦٢٦ - وَكُلُّ مَنْ خَافَ الْفَوَاتَ الْحَبْسُ لَهْ ... لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ

    ١٦٢٧ - وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الْهُلْكُ طَرَا ... أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ أَوْ حُرِّرَا

    ١٦٢٨ - فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُ ... قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ

    ج ١ ص ٤٩٣١٦٢٩ - عَنِ الضَّمَانِ الْمُشْتَرِي وَمَا يَزِدْ ... فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوُلِدْ

    ١٦٣٠ - وَالْبَيْضُ وَالدَّرُّ أَمَانَةٌ بِيَدْ ... مَنْ بَاعَ كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ

    ١٦٣١ - وَكَالَّذِي مِنَ الْهِبَاتِ قَبِلَهْ ... أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ

    ١٦٣٢ - مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرِ ... إِنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي

    ١٦٣٣ - وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ ... وَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ

    ١٦٣٤ - مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْ ... وَالْعِتْقُ وَالْإِ يلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ

    ١٦٣٥ - لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الْهِبَةْ ... وَالرَّهْنُ وَالْإِيجَارُ وَالْمُكَاتَبَةْ

    ١٦٣٦ - وَالْقَرْضُ وَالْإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُ ... بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَمَا يُعَيِّنُ

    ١٦٣٧ - مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِ ... وَعِوَضِ الْبُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ

    ١٦٣٨ - وَذَا بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ ... فَحِنْطَةٌ سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ

    ١٦٣٩ - وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِ ... كَالْقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْبِضِ

    ١٦٤٠ - فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ ... هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ

    ١٦٤١ - قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا ... هُنَاكَ فِي الْمَجْلِسِ لَا الْعَقْدِ هُنَا

    ج ١ ص ٤٩٢