فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩٢
- ج ١ ص ٤٩٢
١٦١٥ - الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ ... قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ
١٦١٦ - وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ ... بَيْتٍ لِبَائِعٍ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ
١٦١٧ - وَوَضْعُ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى ... لَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا
١٦١٨ - وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِنْ ... وَفَّرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ
١٦١٩ - مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ ... بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَذِرْعٍ وَعَدَدْ
١٦٢٠ - جَدَّدَ لِلثَّانِي وَفِي الْمِكْيَالِ إِنْ ... دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ
١٦٢١ - وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا ... كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي الْعَكْسِ كَذَا
١٦٢٢ - وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى ... كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى
١٦٢٣ - وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا ... فِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ بَدَا مَنْ بَاعَا
١٦٢٤ - فَالْمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا ... أَفْلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالَ ذَا
١٦٢٥ - كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا ... عَلَيْهِ فِي الْمَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرَا
١٦٢٦ - وَكُلُّ مَنْ خَافَ الْفَوَاتَ الْحَبْسُ لَهْ ... لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ
١٦٢٧ - وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الْهُلْكُ طَرَا ... أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ أَوْ حُرِّرَا
١٦٢٨ - فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُ ... قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ
ج ١ ص ٤٩٣١٦٢٩ - عَنِ الضَّمَانِ الْمُشْتَرِي وَمَا يَزِدْ ... فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوُلِدْ
١٦٣٠ - وَالْبَيْضُ وَالدَّرُّ أَمَانَةٌ بِيَدْ ... مَنْ بَاعَ كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ
١٦٣١ - وَكَالَّذِي مِنَ الْهِبَاتِ قَبِلَهْ ... أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ
١٦٣٢ - مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرِ ... إِنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي
١٦٣٣ - وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ ... وَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ
١٦٣٤ - مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْ ... وَالْعِتْقُ وَالْإِ يلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ
١٦٣٥ - لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الْهِبَةْ ... وَالرَّهْنُ وَالْإِيجَارُ وَالْمُكَاتَبَةْ
١٦٣٦ - وَالْقَرْضُ وَالْإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُ ... بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَمَا يُعَيِّنُ
١٦٣٧ - مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِ ... وَعِوَضِ الْبُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ
١٦٣٨ - وَذَا بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ ... فَحِنْطَةٌ سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ
١٦٣٩ - وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِ ... كَالْقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْبِضِ
١٦٤٠ - فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ ... هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ
١٦٤١ - قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا ... هُنَاكَ فِي الْمَجْلِسِ لَا الْعَقْدِ هُنَا