فيجوز وبعده لا يجوز نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده انتهى احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن رد خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية فإن قيل فيكون مخصصا

١١ فقرة، ج ١ ص ٣٠٤٥

  1. وَفصل القَاضِي الباقلاني وَالْغَزالِيّ بَين زَمَانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَيجوز، وَبعده لَا يجوز، نقل القَاضِي الباقلاني الْإِجْمَاع على الْمَنْع فِيمَا بعده. انْتهى.

    ج ١ ص ٣٠٤٥
  2. احْتج الْمَانِع من الْجَوَاز بِمَا سبق من منع التَّخْصِيص بِهِ.

  3. وَأَيْضًا قَاطع فَلَا يرفع بِالظَّنِّ.

  4. رد: خبر الْوَاحِد دلَالَته قَطْعِيَّة فيرفع دلَالَة ظنية، فَإِن قيل: فَيكون مُخَصّصا.

  5. رد: يكون نسخا إِذا ورد بعد الْعَمَل بقرآن أَو متواتر عَاميْنِ.

  6. وَاحْتج ابْن عقيل: أَن رد الصَّحَابَة بعض قِرَاءَة ابْن مَسْعُود تَنْبِيه لرد رِوَايَته فِي نسخه.

  7. احْتج المجوز بِقصَّة قبَاء السَّابِقَة فِي خبر الْوَاحِد، وَيحْتَمل أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ وعدهم، أَو أخْبرهُم بنسخه إِذا جَاءَهُم رَسُوله، أَو أعلن النَّاس بِهِ وَهُوَ بِقرب مَسْجده.

  8. وَأَيْضًا سبق أَنه كَانَ يبْعَث الْآحَاد لتبليغ الْأَحْكَام.

  9. رد: إِن كَانَ مِنْهَا نَاسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

  10. وَأَيْضًا: {قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما} [الْأَنْعَام: ١٤٥] نسخ بنهيه عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.

    ج ١ ص ٣٠٤٦
  11. رد: لَيْسَ فِيهَا إِبَاحَة الْجَمِيع وبالتخصيص، وَبِأَن (لَا أجد) للْحَال، وَتَحْرِيم مُبَاح الأَصْل لَيْسَ بنسخ.