للراجل سهم وللفارس سهمان
فقرتان، ج ١ ص ٣٣٣٩
- ج ١ ص ٣٣٣٩
من الْإِيمَاء أَن يفرق بَين حكمين بصفتين كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " للراجل سهم وللفارس سَهْمَان " .
ج ١ ص ٣٣٤٠قَالَ الْبرمَاوِيّ: كَذَا يمثلون بِهِ وَالَّذِي فِي " الصَّحِيحَيْنِ " : " جعله للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما " ، وَفِي البُخَارِيّ: " للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما،
ج ١ ص ٣٣٤١وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ: " جعل للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما " .
- ج ١ ص ٣٣٤٢
أَو بِصفة مَعَ أحد الْحكمَيْنِ دون الآخر كَحَدِيث: " الْقَاتِل لَا يَرث، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: لَا يَصح.