إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

٨ فقرات، ج ١ ص ٣٣٤٣

  1. فَإِن مُقَابِله وَهُوَ من لَيْسَ بِقَاتِل من الْوَرَثَة يكون مَحْكُومًا عَلَيْهِ بضد هَذَا الحكم وَهُوَ منع الْإِرْث فَيكون وَارِثا.

    ج ١ ص ٣٣٤٣
  2. وَفِي معنى التَّفْرِيق بَين الْحكمَيْنِ بِصفة التَّفْرِقَة بَينهمَا بِشَرْط كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اخْتلفت هَذِه الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد " .

  3. وبغاية كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} [الْبَقَرَة: ٢٢٢] ، فقد فرق فِي الحكم بَين الْحيض وَالطُّهْر.

    ج ١ ص ٣٣٤٤
  4. أَو اسْتثِْنَاء كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَنصف مَا فرضتم إِلَّا أَن يعفون} [الْبَقَرَة: ٢٣٧] . أَو لفظ دَال على الِاسْتِدْرَاك كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذكُم اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان} [الْمَائِدَة: ٨٩] .

  5. وَجه استفادة الْعلَّة من ذَلِك كُله: أَن التَّفْرِقَة لَا بُد لَهَا من فَائِدَة، وَالْأَصْل عدم غير الْمُدَّعِي وَهُوَ إِفَادَة كَون ذَلِك عِلّة.

  6. قَوْله: [وَمِنْهَا تعقيب الْكَلَام أَو تَضْمِينه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم، نَحْو {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر اللَّهِ وذروا البيع} ، " لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان " .]

  7. تابعنا فِي ذَلِك الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " ، والطوفي، فَمن أَنْوَاع الْإِيمَاء / تعقيب الشَّارِع الْكَلَام الَّذِي أنشأه لبَيَان حكم أَو تَضْمِينه لَهُ بِمَا لَو لم يُعلل الحكم الْمَذْكُور لم يَنْتَظِم الْكَلَام وَلم يكن لَهُ بِهِ تعلق.

  8. فالمتعقب للْكَلَام [نَحْو] قَوْله تَعَالَى: {يأيها الَّذين ءامنوا إِذا نُودي للصلواة من يَوْم الْجُمُعَة فاسعو إِلَى ذكر اللَّهِ وذروا البيع} [الْجُمُعَة: ٩] .