إذا اجتهد
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨٧
- ج ١ ص ٣٤٨٧
وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم، وَزَادُوا فِي [آخِره] " الْوَحْي " .
-
وَاحْتج القَاضِي وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اجْتهد
ج ١ ص ٣٤٨٨الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فَلهُ أجر " رَوَاهُ مُسلم.
-
فَقيل [لَهُم] : يحْتَمل أَن اجْتِهَاده فِي تَأْوِيل أَو بِنَاء لفظ على لفظ.
فَقَالُوا: عَام.
-
وَفِي " الرَّوْضَة ": " يتَّجه عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي تَحْقِيق المناط لَا تَخْرِيجه ".
-
وَاحْتج أَصْحَابنَا وَغَيرهم: بِإِجْمَاع الصَّحَابَة.
ج ١ ص ٣٤٨٩قَالَ بعض أَصْحَابنَا والآمدي وَغَيرهم: هُوَ أقوى الْحجَج.
-
فَمِنْهُ اخْتلَافهمْ الْكثير الشَّائِع المتباين فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الْإِخْوَة، وَفِي الأكدرية، والخرقاء، وَلَا نَص عِنْدهم.