إذا اجتهد

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨٧

  1. وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم، وَزَادُوا فِي [آخِره] " الْوَحْي " .

    ج ١ ص ٣٤٨٧
  2. وَاحْتج القَاضِي وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اجْتهد

    ج ١ ص ٣٤٨٨الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فَلهُ أجر " رَوَاهُ مُسلم.

  3. فَقيل [لَهُم] : يحْتَمل أَن اجْتِهَاده فِي تَأْوِيل أَو بِنَاء لفظ على لفظ.

    فَقَالُوا: عَام.

  4. وَفِي " الرَّوْضَة ": " يتَّجه عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي تَحْقِيق المناط لَا تَخْرِيجه ".

  5. وَاحْتج أَصْحَابنَا وَغَيرهم: بِإِجْمَاع الصَّحَابَة.

    ج ١ ص ٣٤٨٩قَالَ بعض أَصْحَابنَا والآمدي وَغَيرهم: هُوَ أقوى الْحجَج.

  6. فَمِنْهُ اخْتلَافهمْ الْكثير الشَّائِع المتباين فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الْإِخْوَة، وَفِي الأكدرية، والخرقاء، وَلَا نَص عِنْدهم.