بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغ

٨٤ فقرة، ج ١ ص ٢٠٣١

الصفحة ٣ من ٣

  1. قَوْله: {وَلَا يجوز لما يتحمله} فِي الْمُسْتَقْبل أَن يُجِيزهُ قبل أَن يتحمله {ليرويه عَنهُ إِذا تحمله فِي الْأَصَح} .

    قَالَ القَاضِي عِيَاض: لم أرهم تكلمُوا فِيهِ، وَرَأَيْت بعض العصريين يَفْعَله، قَالَ عبد الْملك الطبني: كنت عِنْد القَاضِي أبي الْوَلِيد يُونُس

    ج ١ ص ٢٠٥٧بقرطبة فَسَأَلَهُ إِنْسَان الْإِجَازَة بِمَا رَوَاهُ وَمَا يرويهِ من بعد، فَلم يجبهُ، فَغَضب، فَقلت: يَا هَذَا {يعطيك مَا لم يَأْخُذ؟} فَقَالَ أَبُو الْوَلِيد: هَذَا جوابي. قَالَ القَاضِي عِيَاض: وَهُوَ الصَّحِيح، وصححناه تبعا لما صححوه.

    ج ١ ص ٢٠٥٦
  2. قَوْله: {وَمِنْهَا المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن} .

  3. هَذَا الْقسم يُسمى عرض المناولة، كَمَا أَن سَماع الشَّيْخ يُسمى عرض الْقِرَاءَة، وَهِي نَوْعَانِ:

    أَحدهمَا: مَا ذكرنَا وَهِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن، وَالرِّوَايَة بِهَذَا النَّوْع جَائِزَة.

    قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي " الإلماع " : جَائِزَة بِالْإِجْمَاع.

  4. وَكَذَا قَالَ الْمَازرِيّ: لَا شكّ فِي وجوب الْعَمَل بِهِ. انْتهى.