داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبي
فقرتان، ج ١ ص ٢٤٣٦
- ج ١ ص ٢٤٣٦
{فعله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يعم أقسامه وجهاته} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " : الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دَاخل الْكَعْبَة لَا يعم الْفَرْض وَالنَّفْل فَلَا يحْتَج بِهِ على جوازهما فِيهَا، وَقَول الرَّاوِي: صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الشَّفق لَا يعم الشفقين إِلَّا عِنْد من حمل الْمُشْتَرك على معنييه.
-
قَوْله: {وتكرر الْجمع مِنْهُ مَبْنِيّ على (كَانَ) } هَل هِيَ لدوام الْفِعْل وتكراره، أَوله عرفا، أَو لَا مُطلقًا على أَقْوَال.