فصل في بيع الطعام
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١
- ج ١ ص ٦١
٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ