فصل في بيع الطعام

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١

  1. ٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

    ٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

    ٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

    ٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

    ٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

    ٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

    ٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

    ج ١ ص ٦١