فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١
- ج ١ ص ٦١
٧١٥ - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
٧١٦ - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
٧١٧ - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
٧١٨ - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
٧١٩ - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ