فصل في الإجارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨١

  1. ١٠٧٩ - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ

    ١٠٨٠ - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ

    ١٠٨١ - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ

    ١٠٨٢ - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي

    ١٠٨٣ - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ

    ١٠٨٤ - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ

    ١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا

    ١٠٨٦ - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي

    ١٠٨٧ - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ

    ١٠٨٨ - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ

    ١٠٨٩ - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ

    ١٠٩٠ - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي

    ١٠٩١ - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ

    ١٠٩٢ - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ

    ١٠٩٣ - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ

    ج ١ ص ٨١