باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
فقرتان، ج ١ ص ٩٥
- ج ١ ص ٩٥
١٣١٨ - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ... وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ
١٣١٩ - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ... إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
١٣٢٠ - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ... وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
١٣٢١ - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ... عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا
١٣٢٢ - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ... عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا
١٣٢٣ - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ... مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا
١٣٢٤ - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ... إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ
١٣٢٥ - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ... إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب
١٣٢٦ - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ... حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ
١٣٢٧ - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ... مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال
١٣٢٨ - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ... وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
١٣٢٩ - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ... مِن غير تفصيلٍ له ملائم
١٣٣٠ - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ... بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر
١٣٣١ - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ... سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ
١٣٣٢ - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ... ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
١٣٣٣ - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ... وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ
١٣٣٤ - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ... أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ
١٣٣٥ - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ... حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ
١٣٣٦ - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ... عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال
ج ١ ص ٩٦١٣٣٧ - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
١٣٣٨ - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
١٣٣٩ - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
١٣٤٠ - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
١٣٤١ - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
١٣٤٢ - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال
١٣٤٣ - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
١٣٤٤ - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
١٣٤٥ - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
١٣٤٦ - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
١٣٤٧ - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
١٣٤٨ - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
١٣٤٩ - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
١٣٥٠ - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
١٣٥١ - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
١٣٥٢ - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
١٣٥٣ - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
١٣٥٤ - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
١٣٥٥ - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
١٣٥٦ - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
ج ١ ص ٩٧١٣٥٧ - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ... لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
١٣٥٨ - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ... يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
١٣٥٩ - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ... إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
١٣٦٠ - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ... مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
١٣٦١ - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ... مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
١٣٦٢ - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ... والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
١٣٦٣ - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ... بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
١٣٦٤ - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ... إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
١٣٦٥ - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ... إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
١٣٦٦ - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ... مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
١٣٦٧ - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ... يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
١٣٦٨ - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ... إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ
١٣٦٩ - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ... في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
١٣٧٠ - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ... لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
١٣٧١ - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ... لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
-
١٣٧٢ - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ... يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
١٣٧٣ - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ... أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى