فصل في الوصية وما يجري مجراها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٧

  1. ١٣٧٤ - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

    ١٣٧٥ - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

    ج ١ ص ٩٨١٣٧٦ - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

    ١٣٧٧ - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

    ١٣٧٨ - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

    ١٣٧٩ - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

    ١٣٨٠ - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

    ١٣٨١ - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

    ١٣٨٢ - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

    ١٣٨٣ - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

    ١٣٨٤ - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

    ١٣٨٥ - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

    ١٣٨٦ - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

    ١٣٨٧ - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

    ١٣٨٨ - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

    ١٣٨٩ - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

    ١٣٩٠ - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

    ١٣٩١ - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

    ١٣٩٢ - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

    ١٣٩٣ - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

    ١٣٩٤ - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

    ١٣٩٥ - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

    ج ١ ص ٩٩١٣٩٦ - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ... رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب

    ١٣٩٧ - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ... كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ

    ١٣٩٨ - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ... وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ

    ج ١ ص ٩٧