باب الوكالة وما يتعلق بها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥

  1. ٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

    ٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

    ٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

    ٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ

    ٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

    ٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

    ٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

    ٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

    ٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

    ٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

    ٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

    ٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

    ٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

    ٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

    ٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

    ٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

    ٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

    ٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

    ج ١ ص ٣٦٢٩٢ - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

    ٢٩٣ - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

    ٢٩٤ - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

    ٢٩٥ - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ

    ٢٩٦ - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

    ٢٩٧ - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

    ج ١ ص ٣٥