فصل في تداعي الموكل والوكيل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٦

  1. ٢٩٨ - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

    ٢٩٩ - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

    ٣٠٠ - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

    ٣٠١ - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

    ٣٠٢ - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ

    ٣٠٣ - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

    ٣٠٤ - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

    ٣٠٥ - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

    ٣٠٦ - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

    ٣٠٧ - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

    ٣٠٨ - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

    ج ١ ص ٣٦