فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩

  1. ٣٤٦ - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

    ٣٤٧ - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

    ٣٤٨ - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

    ج ١ ص ٤٠٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

    ٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

    ٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

    ٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

    ٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

    ٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

    ٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

    ٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

    ٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

    ٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

    ج ١ ص ٣٩