باب النكاح وما يتعلق به
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩
- ج ١ ص ٣٩
٣٣٢ - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
٣٣٣ - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
٣٣٤ - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
٣٣٥ - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
٣٣٦ - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
٣٣٧ - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
٣٣٨ - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
٣٣٩ - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
٣٤٠ - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
٣٤١ - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
٣٤٢ - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
٣٤٣ - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
٣٤٤ - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
٣٤٥ - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ