فصل في الاختلاف في متاع البيت

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٤

  1. ٤٣٣ - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ... ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

    ٤٣٤ - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ... فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

    ٤٣٥ - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ... فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

    ٤٣٦ - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ... مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

    ٤٣٧ - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ... مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

    ٤٣٨ - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ... صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

    ج ١ ص ٤٤