فصل في الرضاع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥

  1. ٤٥١ - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

    ٤٥٢ - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

    ٤٥٣ - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

    ٤٥٤ - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

    ٤٥٥ - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

    ٤٥٦ - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

    ٤٥٧ - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

    ج ١ ص ٤٥