فصل في الإيلاء والظهار

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٧

  1. ٤٨٤ - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ... لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

    ٤٨٥ - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ... لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

    ٤٨٦ - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ... وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

    ٤٨٧ - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ... إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

    ٤٨٨ - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ... لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

    ٤٨٩ - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ... واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

    ٤٩٠ - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ... مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

    ٤٩١ - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ... لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

    ٤٩٢ - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ... مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

    ٤٩٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ... وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

    ٤٩٤ - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ... مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

    ٤٩٥ - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ... عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

    ج ١ ص ٤٨٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

    ٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

    ج ١ ص ٤٧