فصل في الإيلاء والظهار
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٧
- ج ١ ص ٤٧
٤٨٤ - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ... لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
٤٨٥ - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ... لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
٤٨٦ - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ... وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
٤٨٧ - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ... إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
٤٨٨ - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ... لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
٤٨٩ - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ... واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
٤٩٠ - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ... مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
٤٩١ - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ... لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
٤٩٢ - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ... مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
٤٩٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ... وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
٤٩٤ - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ... مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
٤٩٥ - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ... عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
ج ١ ص ٤٨٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا