سئل عن رجل وقعت باطن كفه على ذكره، فهل ينتقض وضوؤه؟

٦ فقرات، ج ٢٢ ص ٢٣١

  1. هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ؟ وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ؟ .

    ج ٢٢ ص ٢٣١
  2. فَأَجَابَ:
  3. لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَانِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ خَاصَّةً. وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَنْقُضُ بِحَالِ: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ.

  4. وَسُئِلَ:
  5. عَنْ رَجُلٍ وَقَعَتْ يَدُهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ وَأَصَابِعِهِ عَلَى ذَكَرِهِ: فَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ أَمْ لَا؟ .

  6. فَأَجَابَ:

    إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ.