سئل عمن توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد صلى الفجر، فهل يجوز له أن يصلي شكرا للوضوء؟

٥ فقرات، ج ٢٤ ص ٢٢١

  1. يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} فَإِذَا أَمَرَ بِالتَّحِيَّةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ فَفِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

    ج ٢٤ ص ٢٢١
  2. وَسُئِلَ:
  3. عَنْ رَجُلٍ إذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ شُكْرًا لِلْوُضُوءِ؟.

  4. فَأَجَابَ:
  5. هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُفْعَلَ لِحَدِيثِ بِلَالٍ.