سئل: هل يجوز بيع الحياصة نسيئة بأكثر من ثمنها؟
٧ فقرات، ج ٣٠ ص ٤٢٥
- ج ٣٠ ص ٤٢٥
عَنْ امْرَأَةٍ بَاعَتْ أَسْوِرَةَ ذَهَبٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ إلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ هَلْ يَجُوزُ؟ أَمْ لَا؟ .
- فَأَجَابَ:
-
إذَا بِيعَتْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ يَجِبُ رَدُّ الْأَسْوِرَةِ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ رَدُّ بَدَلِهَا إنْ كَانَتْ فَائِتَةً. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَسُئِلَ:
-
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِيَاصَةِ بِنَسِيئَةِ بِزَائِدٍ عَنْ ثَمَنِهَا؟ .
- فَأَجَابَ:
-
أَمَّا الْحِيَاصَةُ الَّتِي فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَلَا تُبَاعُ إلَى أَجَلٍ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ؛ لَكِنْ تُبَاعُ بِعَرَضٍ إلَى أَجَلٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.