سئل: هل يجوز بيع الحياصة نسيئة بأكثر من ثمنها؟

٧ فقرات، ج ٣٠ ص ٤٢٥

  1. عَنْ امْرَأَةٍ بَاعَتْ أَسْوِرَةَ ذَهَبٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ إلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ هَلْ يَجُوزُ؟ أَمْ لَا؟ .

    ج ٣٠ ص ٤٢٥
  2. فَأَجَابَ:
  3. إذَا بِيعَتْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ يَجِبُ رَدُّ الْأَسْوِرَةِ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ رَدُّ بَدَلِهَا إنْ كَانَتْ فَائِتَةً. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

  4. وَسُئِلَ:
  5. هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِيَاصَةِ بِنَسِيئَةِ بِزَائِدٍ عَنْ ثَمَنِهَا؟ .

  6. فَأَجَابَ:
  7. أَمَّا الْحِيَاصَةُ الَّتِي فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَلَا تُبَاعُ إلَى أَجَلٍ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ؛ لَكِنْ تُبَاعُ بِعَرَضٍ إلَى أَجَلٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.