سئل عن صبي مميز استئذان وكلفه أبوه وثلاثة أخر بإذنه

٧ فقرات، ج ٣٠ ص ٥٥٥

  1. عَنْ جَمَّالٍ رَبَطَ جِمَالَهُ فِي الرَّبِيعِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ خُفَرَاءُ ثُمَّ سُرِقَ مِنْ الْجَمَّالِ جَمَلٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْخُفَرَاءِ حَاضِرًا بَائِنًا، فَهَلْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؟ أَمْ لَا؟ .

    ج ٣٠ ص ٥٥٥
  2. فَأَجَابَ:
  3. الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا كَانُوا مُسْتَأْجِرِينَ عَلَى حِفْظِهِمْ فَعَلَيْهِمْ الضَّمَانُ بِمَا تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

  4. وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -:
  5. عَنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَكَفَلَهُ أَبُوهُ وَثَلَاثَةٌ أُخَرُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ غَابَ أَبُوهُ فَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ أَحَدِ الْكُفَلَاءِ الْمَالَ وَأَلْزَمَهُ بِوَزْنِهِ، فَهَلْ لِهَذَا الَّذِي وَزَنَ الْمَالَ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا وَزَنَهُ عَلَى الصَّبِيِّ أَوْ عَلَى مَالِ أَبِيهِ الْغَائِبِ وَعَلَى رِفَاقِهِ فِي الْكَفَالَةِ أَمْ يَرُوحُ مَا وَزَنَهُ مَجَّانًا؟ .

  6. فَأَجَابَ:
  7. لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ كَفَلَهُ؛ فَإِنَّ كَفَالَةَ أَبِيهِ لَهُ تَقْتَضِي