سئل عن امرأة مطلقة وهي ترضع قد آجرت لبنها. . . فهل يجوز للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه. . . إلخ

٩ فقرات، ج ٣٣ ص ٢٧٢

  1. أَمَّا صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا فَصَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ فِي جَوْفِهَا. وَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحْوَطُ: أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

    ج ٣٣ ص ٢٧٢
  2. وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
  3. عَمَّا إذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمَسَهُ حَتَّى الْفَرْجَ: عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟

  4. فَأَجَابَ:
  5. لَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ امْرَأَتِهِ وَلَا لَمْسُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ. وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ. وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ إلَّا عِنْدَ الْوَطْءِ.

  6. وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
  7. عَنْ امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَقَدْ آجَرَتْ لَبَنَهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ: فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَهَا أَنْ تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا خَشْيَةَ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَيَقِلَّ اللَّبَنُ عَلَى الْوَلَدِ؟

  8. فَأَجَابَ:
  9. أَمَّا مُجَرَّدُ الشَّكِّ فَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْوَطْءِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَنْهَى عَنْ