سئل عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم
١٥ فقرة، ج ٣٤ ص ١٦٢
- ج ٣٤ ص ١٦٢
عَنْ رَجُلٍ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا بَقِيت أَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ؛ إلَّا إنْ كُنْت سَاهِيًا؛ أَوْ غالطا. لِأَنَّهُ تَخَاصَمَ مَعَ شَخْصٍ وَحَصَلَ لَهُ حَرَجٌ فَقَالَ: أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي. أَوْ الْأَيْمَانُ تَلْزَمُنِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ: لَا بُدَّ أَنْ أَشْكُوَك إلَى الْمُحْتَسِبِ. وَلَمْ يَكُنْ ذَكَرَ الْيَمِينَ الْأَوَّلَ؛ وَهُوَ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ: فَمَا يَجِبُ عَلَى الْيَمِينِ؟.
- فَأَجَابَ:
-
إذَا كَانَ نَاسِيًا لِلْيَمِينِ الْأَوَّلِ وَحَلَفَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
-
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَتَى رَأَيْت فُلَانَةً عِنْدَك طَلَّقْتُك: فَهَلْ يَحْنَثُ إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَوْ اجْتَمَعُوا ثَلَاثَتُهُمْ فِي مَكَانٍ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؟
- فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
-
إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَوْ اجْتَمَعَ بِهَا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ؛ أَوْ [فِي] (١) سَبَبِ الْيَمِينِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
-
عَنْ رَجُلٍ خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثًا مَا بَقِيت أَرْفَعُ الْعَصَا عَنْك؛ وَنِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ: فَهَلْ يَجِبُ الطَّلَاقُ بِالْحَالِ؛ أَوْ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ؟ وَهَلْ إذَا أَذِنَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؟
- فَأَجَابَ:
-
لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ بِالْحَالِ؛ بَلْ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَنِثَ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا إذْنًا عَامًّا جَازَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يُخَالِفُ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
-
عَنْ رَجُلٍ اتَّهَمَ زَوْجَتَهُ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ؛ فَقَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا أَخَذْت شَيْئًا. فَقَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مِنْك ثَلَاثًا إنْ لَمْ تُحْضِرِي الدَّرَاهِمَ: مَا تَكُونُ لَهُ زَوْجَتُهُ؟
- فَأَجَابَ:
-
إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ الدَّرَاهِمَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِرَدِّهَا إلَّا إذَا كَانَتْ أَخَذَتْهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.