باب موقف الإمام والمأموم
٦ فقرات، ج ١ ص ١١٠
- ج ١ ص ١١٠
لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه
ج ١ ص ١١١أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف
ج ١ ص ١١٢معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:
ج ١ ص ١١٣تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض
ج ١ ص ١١٤دون النفل.
- ج ١ ص ١١٨
وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.
- ج ١ ص ١١٩
ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا
ج ١ ص ١٢٠في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.
- ج ١ ص ١٢١
فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان
ج ١ ص ١٢٢بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.
- ج ١ ص ١٢٣
ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:
لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع
ج ١ ص ١٢٤المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.