باب موقف الإمام والمأموم

٦ فقرات، ج ١ ص ١١٠

  1. لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه

    ج ١ ص ١١١أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف

    ج ١ ص ١١٢معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:

    ج ١ ص ١١٣تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض

    ج ١ ص ١١٤دون النفل.

    ج ١ ص ١١٠
  2. ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع

    ج ١ ص ١١٥أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه

    ج ١ ص ١١٦إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير

    ج ١ ص ١١٧غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.

  3. وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.

    ج ١ ص ١١٨
  4. ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا

    ج ١ ص ١٢٠في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.

    ج ١ ص ١١٩
  5. فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان

    ج ١ ص ١٢٢بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.

    ج ١ ص ١٢١
  6. ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:

    لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع

    ج ١ ص ١٢٤المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.

    ج ١ ص ١٢٣