باب صلاة المريض
٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٤
- ج ١ ص ١٢٤
وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالسا كالمتطوع فإن لم يستطع فعلى
ج ١ ص ١٢٥جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن صلى على الأيسر أو على ظهره مستلقيا
ج ١ ص ١٢٦ورجلاه إلى القبلة جاز ويومئ بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه.
- ج ١ ص ١٢٧
ولا يؤخر صلاته ما لم يغم عليه ومن أمكنه القيام دون الركوع والسجود صلى قائما وأومأ بالركوع قائما أو بالجلوس جالسا.
- ج ١ ص ١٢٨
ويجوز لمن به رمد أن يصلى مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه ومن أمكنه في أثناء صلاته القعود أو القيام انتقل إليه وبنى.