باب صلاة المريض

٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٤

  1. وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالسا كالمتطوع فإن لم يستطع فعلى

    ج ١ ص ١٢٥جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن صلى على الأيسر أو على ظهره مستلقيا

    ج ١ ص ١٢٦ورجلاه إلى القبلة جاز ويومئ بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه.

    ج ١ ص ١٢٤
  2. ولا يؤخر صلاته ما لم يغم عليه ومن أمكنه القيام دون الركوع والسجود صلى قائما وأومأ بالركوع قائما أو بالجلوس جالسا.

    ج ١ ص ١٢٧
  3. ويجوز لمن به رمد أن يصلى مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه ومن أمكنه في أثناء صلاته القعود أو القيام انتقل إليه وبنى.

    ج ١ ص ١٢٨