باب شروط من تقبل شهادته

٥٤ فقرة، ج ٣ ص ٢٤٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. وفي شهادة البدوي على القروي وجهان.

    ج ٣ ص ٣٠١
  2. ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وعنه تبل فيما لا يجر به نفعا في الغالب بأن يشهد له بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة المولود للوالد وبالعكس لا تقبل.

    ج ٣ ص ٣٠٣
  3. وفي شهادة أحد الزوجين الآخر روايتان.

    ج ٣ ص ٣٠٤
  4. وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض.

  5. وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وولد الزنا في الزنا وغيره والمرضعة على إرضاعها والقسام على قسمته.

  6. وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

    ج ٣ ص ٣٠٥
  7. وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة.

    ج ٣ ص ٣٠٦
  8. ومن شهد عند الحاكم فرد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه.

    ج ٣ ص ٣٠٨
  9. وعنه لا تقبل أبدا.

    ج ٣ ص ٣٠٩
  10. وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح كما لو ردت لفسق وقيل تقبل.

  11. وقيل لا تقبل في كل مانع ما زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق الزوجة وتقبل فيما سواه.

    ج ٣ ص ٣١٠
  12. ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته.

  13. وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه بأن قذف الشهود فإنها لا تمنعه.

    ج ٣ ص ٣١١
  14. ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها