باب شروط من تقبل شهادته
٥٤ فقرة، ج ٣ ص ٢٤٧
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٣ ص ٣٠١
وفي شهادة البدوي على القروي وجهان.
- ج ٣ ص ٣٠٣
ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وعنه تبل فيما لا يجر به نفعا في الغالب بأن يشهد له بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة المولود للوالد وبالعكس لا تقبل.
- ج ٣ ص ٣٠٤
وفي شهادة أحد الزوجين الآخر روايتان.
-
وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض.
-
وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وولد الزنا في الزنا وغيره والمرضعة على إرضاعها والقسام على قسمته.
- ج ٣ ص ٣٠٥
وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
- ج ٣ ص ٣٠٦
وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة.
- ج ٣ ص ٣٠٨
ومن شهد عند الحاكم فرد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه.
- ج ٣ ص ٣٠٩
وعنه لا تقبل أبدا.
-
وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح كما لو ردت لفسق وقيل تقبل.
- ج ٣ ص ٣١٠
وقيل لا تقبل في كل مانع ما زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق الزوجة وتقبل فيما سواه.
-
ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته.
- ج ٣ ص ٣١١
وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه بأن قذف الشهود فإنها لا تمنعه.
-
ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها