باب عدد الشهود وما يتبعه
٢٢ فقرة، ج ٣ ص ٣١٢
- ج ٣ ص ٣١٢
لا يقبل في الزنا واللواط إلا شهادة أربع رجال وهل يكفي في ثبوت الإقرار بهما رجلان أو يشترط أربعة على روايتين.
-
ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة إذا قلنا يعزر رجلان وقيل يعتبر أربعة ولا يقبل في بقية الحدود والقصاص إلا رجلان.
-
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصية.
- ج ٣ ص ٣١٣
لمعين أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي بما ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة.
- ج ٣ ص ٣١٦
ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي صادق في شهادته١ وقيل يشترط.
-
ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين وقيل يقبل.
- ج ٣ ص ٣١٧
وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه.
- ج ٣ ص ٣١٩
ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه.
- ج ٣ ص ٣٢٠
ودعوى الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه.
- ج ٣ ص ٣٢٢
وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين.
-
فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها كالمأمومة والهاشمة روايتان.
- ج ٣ ص ٣٢٣
وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال فلا يقبل فيه إلا رجلان وعنه يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك١.
- ج ٣ ص ٣٢٤
ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره نص عليه.
- ج ٣ ص ٣٢٥
ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا نقلها ابن منصور.
- ج ٣ ص ٣٢٦
ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع.
-
وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض.
-
فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه.
-
وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به.
- ج ٣ ص ٣٢٧
وإن أتى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ولده حكم له بالأمة وأنها أم ولد وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان وقيل يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه.
-
ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة.
- ج ٣ ص ٣٢٨
وعنه يفتقر إلى امرأتين.
- ج ٣ ص ٣٣٣
والرجل فيه كالمرأة.