باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

٣١ فقرة، ج ٣ ص ٣٣٤

  1. لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

    ج ٣ ص ٣٣٤
  2. ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر وقيل إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم.

    ج ٣ ص ٣٣٥
  3. وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول.

    ج ٣ ص ٣٣٦
  4. فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول أو صحوا وقف حكم الحاكم على سماعه منهم وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا.

  5. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.

    ج ٣ ص ٣٣٧
  6. فيقول أشهده على شهادتي بكذا.

    ج ٣ ص ٣٣٨
  7. أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب وجوبه من قرض أو بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء بحال.

    ج ٣ ص ٣٤٠
  8. ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدين فتثبت سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهدا على كل شاهد شاهد نص عليه.

  9. وقال ابن بطة لا تثبت إلا بأربعة على كل أصل فرعان.

  10. ويتخرج أن تكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين.

    ج ٣ ص ٣٤١
  11. ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم.

  12. وعنه يدخلن فيهما وعنه يدخلن في الأصول دون الفروع وهو الأصح فإذا شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم يجز إلا على الوسطى ولو شهد رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى.

    ج ٣ ص ٣٤٢
  13. ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا ولو قالا لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا.

    ج ٣ ص ٣٤٣
  14. وإن رجع الأصول فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل لا يضمنون ولو قالوا ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.

    ج ٣ ص ٣٤٤
  15. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض تالفا كان أو باقيا.

  16. ويلزمهم الضمان ولا يلزم من زكاهم شيء.

    ج ٣ ص ٣٤٦
  17. وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة.

  18. وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا وعنه يغرمون المسمى كله.

    ج ٣ ص ٣٤٧
  19. وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وقيل يستوفى فإذا كان لآدمي كما في الفسق الطارئ.

  20. وإن كان بعده وقالوا أخطانا لزمهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وإن رجع منهم خمسة غرموا النصف.

    ج ٣ ص ٣٤٨
  21. وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر.

  22. وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.

    ج ٣ ص ٣٤٩
  23. وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.

  24. وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.

    ج ٣ ص ٣٥٠
  25. وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.

  26. وإذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نص عليه.

    ج ٣ ص ٣٥١
  27. وقيل يغرم النصف ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا.

    ج ٣ ص ٣٥٢
  28. وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم ولم يضمنوا.

    ج ٣ ص ٣٥٣
  29. وإذا زاد العدل في شهادته أو نقص قبل الحكم.

    ج ٣ ص ٣٥٤
  30. أو أداها بعد إنكارها قبلت نص عليه.

    ج ٣ ص ٣٥٥
  31. وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره ويقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.