وجه آخر من الاختلاف

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٧

  1. ٨٢٣ - (٤) أخبرنا بن عيينة (٥) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٦) عن بن عباس قال أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ (٧) " أنَّهُ سمع النبي يسئل عَنْ أَهْلِ الدَّاِر مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (٨) فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُمْ منهم " وزاد عمر بن دينار عن الزهري " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ (٩)

    ج ٢ ص ٢٩٧
  2. ٨٢٤ - (١) أخبرنا بن عيينة (٢) عن الزهري عن بن كَعْب بن مالك (٣) عن عَمِّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ لما بعث إلى بن أبي الحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ (٤) "

    ج ٢ ص ٢٩٨
  3. ٨٢٥ - (٥) قال فكان سفيان يذهب إلى أنَّ قولَ النبي " هُمْ مِنْهُمْ " إباحَةٌ لِقَتْلِهم وأنَّ حديث بن أبي الحُقَيْقِ ناسخ له وقال كان (٦) الزهري غذا حدَّثَ حَديثَ الصَّعْب بن جَثَّامَةَ أتْبَعَهُ حديث ابن كعب

    ج ٢ ص ٢٩٩٨٢٦ - قال الشافعي وحديث الصَّعْب بن جَثَّامَةَ (١) في عُمْرَةِ النبي فإنْ كان في عُمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا وقيل في سَنَتِها وإنْ كان في عُمرته الآخِرة (٢) فهو (٣) بعْدَ أمْرِ بن أبي الحقيق غير شك (٤) والله أعلم

    ٨٢٧ - (٥) صلى الله عليه وسلم ولم نَعْلَمْه صلى الله عليه رخَّص في قتل النساء والوِلْدان ثم نهى عنه

    ٨٢٨ - ومعنى (٦) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (٧) بِقتل وهم يُعْرفون مُتَمَيِّزين ممن أمَرَ (٨) بقتله منهم

    ٨٢٩ - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن

    ج ٢ ص ٣٠٠ليس لهم حُكْم الإيمان الذي يُمْنَع به الدَّمُ (١) ولا حكمُ دار الإيمان الذي يُمنع به الإغارة (٢) على الدار

    ٨٣٠ - وغذا (٣) أباحَ رسولُ الله البَيَاتَ (٤) والإغارة (٢) على الدار فأغار على بني المُصْطَلِقِ غارِّين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة (٥) إذا حَلَّ (٦) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحدٌ بَيَّتَ أوْ أغارَ مِن أن يُصيب النساء والوِلدان فيسقط المَأْثَمُ فيهم والكفارةُ والعقْلُ والقَوَدُ عَن من أصابهم إذ (٧) أُبيح له أن يُبَيِّتَ ويُغير وليست لهم حُرْمة الإسلام

    ٨٣١ - ولا يكون له قتْلُهم عامِداً لهم متميزين عارفاً بهم

    ٨٣٢ - فإنما (٨) نهى عن قتل الوِلدان لأنهم لم يَبْلُغوا كُفْرًا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتالٍ وأنهن والوِلدان يُتَخَوَّلُون (٩) فيكونون قوَّةً لأهل دين الله

    ج ٢ ص ٣٠١٨٣٣ - (١) فإن قال قائل أبِنْ (٢) هذا بغيره

    ٨٣٤ - قيل فيه ما اكتفى العالم به مِنْ غَيْرِه

    ٨٣٥ - فإن قال أفتجد ما تَشُدُّه به غيرَه وتشبه (٣) مِنْ كتاب الله

    ٨٣٦ - قلت نعم قال الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (٤) فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما (٥) )

  4. ٨٣٧ - قال (٦) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ إذا كانا معاً ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً فكان (٧) المؤمن في الدار غير

    ج ٢ ص ٣٠٢الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه ولم يُجْعَلْ (١) فيه الدِّيةُ وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عَقْلٌ ولا قَوَدٌ ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارةٌ (٢)