باب آخر
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٣١
- ج ٢ ص ٣٣١
٩٠٦ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن نافع عن بن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (٥) "
-
٩٠٧ - (٦) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود
ج ٢ ص ٣٣٢بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص " أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سُئِلَ (١) عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قاَلُوا (٢) نَعَمْ فنهى عن ذلك (٣) "
- ج ٢ ص ٣٣٣
٩٠٨ - (١) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت " أنَّ رَسُولَ اللهِ رَخَّصَ (٢) لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٣) "
-
٩٠٩ - (١) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت " أنَّ النَّبِيَّ (٤) رَخَّصَ فِي العرايا (٥) "
- ج ٢ ص ٣٣٤
٩١٠ - قال الشافعي فكان بيع الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًّا عنه لنهي النبي (١) وبَيَّنَ رسولُ الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يَبِسَ وقد نهى عن التمر بالتمر (٢) غلا مثلاً بمثل فلَمَّا نظَرَ (٣) في المُتَعَقَّبِ مِن نُقْصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النُّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ فكان يجمع معنيين أحدهم التَّفاضُل في المَكِيلَة والآخر المُزَابَنَة وهي بيع ما يُعْرف كيْلُه بما يُجْهل كيْله مِنْ جنسه فكان مَنْهِيًّا (٤) لمعنيين
٩١١ - فَلَمَّا رخَّصَ (٥) رُسولُ الله في بيع العَرَايَا بالتمر كيْلاً لم تعدوا (٦) العرايا أن تكون رخصة من شئ نُهِيَ عنه (٧) أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلاَّ مَقْصُوداً بهما إلى غير