وجه يشبه المعنى الذي قبله

٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٥

  1. العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص (١) وجه يشبه المعنى الذي قبله (٢)

    ج ٢ ص ٣٣٥
  2. ٩١٢ - (٣) وأخبرنا (٤) سعيد بن سالم (٥) عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء (٦) عن صفوان بن مَوْهَبٍ أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ (٧) عن حكيم بن حِزَامٍ (٨) أنه قال " قال لي

    ج ٢ ص ٣٣٦رَسُولُ اللهِ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ قال حكيم بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تَبِيعَنَّ طَعَامًا حتى تشتريه وتستوفيه (١) "

  3. ٩١٣ - (٢) أخبرنا سعيد (٣) عن بن جُرَيج قال أخبرني عطاء ذلك (٤) أيضاً عن عبد الله بن عِصْمَة (٥) عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي (٦)

  4. ٩١٤ - (٧) أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف

    ج ٢ ص ٣٣٧بن مَاهَكَ (١) عن حكيم بن حزام قال " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي (٢) "

  5. ٩١٥ - (٣) يعني بيعَ ما ليس عندك وليس بمضمون عليك

    ٩١٦ - (٤) أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نَجِيحٍ عن عبد الله بن كثير (٥) عن أبي المنهال (٦) عن بن عباس قال " قدم رسول الله

    ج ٢ ص ٣٣٨المدينة وهو يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ (١) السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ (٢) فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "

  6. ٩١٧ - قال الشافعي حِفْظِي (٣) " وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "

  7. ٩١٨ - وقال غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ وقال " أو إلى أجل معلوم (٤) "

  8. ٩١٩ - قال (١) فكان نهي النبي " أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ " يحتمل (٢) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (٣) بعينه

    ج ٢ ص ٣٤٠فلا يكون موصوفاً مضموناً (١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين

    ٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه

    ٩٢١ - ولَمَّا (٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (٥) والله أعلم

    ٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (٦) عن بيع العين الغائبة

    ج ٢ ص ٣٤١كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري

    ٩٢٣ - قال (١) فكل (٢) كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يُعْلَمَ حديثٌ ثابِتٌ عن رسول الله بأبي هو وأمي (٣) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة دون بعض كما وضفت من هذا (٤) وما كان في مثل معناه

    ٩٢٤ - ولزم أهلَ العلم أنْ يُمْضُوا الخبرين على وجوههما (٥) ما وجدوا لإمضائهما وجهاً ولا يَعُدُّونهما مختلفين وهما يحتملان أن يُمْضيَا وذلك (٦) إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيَا مَعًا أو وُجِد (٧) السبيلُ إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد (٨) بأوجب من الآخر

    ج ٢ ص ٣٤٢٩٢٥ - ولا يُنْسَب الحديثان (١) إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً (٢) يمضَيَان (٣) معاً إنما المختلِف ما لم يُمْضَى (٤) إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه (٥)

    ج ٢ ص ٣٣٩