صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة

فقرتان، ج ١ ص ٣٢٣

  1. (وركعتان بين كل أذان وإقامة) : لحديث: " بين كل أذانين صلاة " ، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال: " لمن شاء " ؛ وهو حديث صحيح.

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة تغليبا؛ كالقمرين والعمرين.