باب سجود السهو

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣

  1. وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده؛ وبإحرام، وتشهد، وتحليل، ويُشرع لترك مسنون، وللزيادة - ولو ركعة - سهواً، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.

    ج ١ ص ٤٣