باب القضاء للفوائت

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣

  1. إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْن الله - تعالى - أحق أن يُقضى، وإن كان بعذر، فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر؛ إلا صلاة العيد؛ ففي ثانيه.

    ج ١ ص ٤٣