باب صوم التطوع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩

  1. يُستحبّ صيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، ومحرّم، وشعبان،

    ج ١ ص ٥٠والاثنين والخميس، وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويُكره صوم الدهر، وإفراد يوم الجمعة، ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، واستقبال رمضان بيوم أو يومين.

    ج ١ ص ٤٩