باب الاعتكاف

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠

  1. يُشرع - ويصح - في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد، سيّما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.

    ج ١ ص ٥٠