تجب الزكاة في العسل

٧ فقرات، ج ١ ص ٥١٨

  1. (ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه.

    وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.

    ج ١ ص ٥١٨
  2. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب.

  3. ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد، وابن ماجه، وأبي داود (١) ، والبيهقي، قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا، قال: فأد العشور؛ وهو منقطع.

    1. (١)هو الطيالسي؛ والحديث في " مسنده " (١٢١٤) . وهو حديث حسن؛ كما في " صحيح ابن ماجه " (١٤٧٦) .
    ج ١ ص ٥١٩
  4. وأخرج الترمذي عن ابن عمر: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال في العسل: " في كل عشرة أزقاق زق؛ وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحفظ.

  5. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ: " أدوا العشر في العسل "، وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف.

  6. والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به (٢) .

    1. (٢)انظر توجيه هذه المسألة - فقهيا - في " تمام المنة " (ص ٣٧٤) .
  7. وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شيء منها للاحتجاج به، وقد جمعها الماتن في " شرح المنتقى "؛ فليراجع.