يجوز تعجيل الزكاة
٣ فقرات، ج ١ ص ٥١٩
- ج ١ ص ٥١٩
(ويجوز تعجيل الزكاة) : لحديث علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وقد قيل: إنه مرسل (٣) .
- (٣)انظر " صحيح ابن ماجه " (١٤٥٢) .
-
وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى؛ أخرجها البيهقي، أن
ج ١ ص ٥٢٠النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنا كنا احتجنا، فأسلفنا العباس صدقة عامين؛ ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعاً.
-
وفي " الصحيح " من حديث أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في زكاة العباس: " هي عليّ ومثلها معها "؛ لما قيل: إنه منع من الصدقة، وقد قيل: إنه كان تسلف منه صدقة عامين، فدل على أنه يجزئ عن المعجل أن يسقط الوجوب عند الاتصاف به، ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب.