البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة

٧ فقرات، ج ٢ ص ١١٨

  1. (وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك

    ج ٢ ص ١١٩في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

    ج ٢ ص ١١٨
  2. وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

  3. وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .

    1. (١)• قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. والحديث في " السنن " (٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥) ، و " المسند " (رقم ٢٨٤٠، ٢٨٥٣) . (ن)
  4. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

    1. (٢)• قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في " التعليقات " (٤ / ١٦٠) . (ن)
  5. وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:

    لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.

    1. (٣)العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)
  6. وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه.

    ج ٢ ص ١٢٠
  7. وادعى الطحاوي وابن رشد (١) أنه إجماع؛ ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور.

    1. (١)• في " البداية " (١ / ٣٤٧) ، وراجع " التعليقات " (٤ / ١٥٨) . (ن)