الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /الروضة الندية/كتاب البيوع بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٤٦ (ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ؛ لحديث جابر فيج ٢ ص ٣٤٧" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . ج ٢ ص ٣٤٦ الباب السابقالمعتبر في صحيح البيع رضا الطرفين الباب التاليبيع الكلب والسنور