بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٤٦

  1. (ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ؛ لحديث جابر في

    ج ٢ ص ٣٤٧" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " .

    ج ٢ ص ٣٤٦