بيع الكلب والسنور

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٤٧

  1. (والكلب والسنور) ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

    ج ٢ ص ٣٤٧
  2. وفيهما (١) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.

    1. (١)لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر " المسند الجامع " (١٥ / ٧١٣) .
  3. وفي " صحيح مسلم " (٢) ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.

    1. (٢)• و " المسند " (٣ / ٢٨٦، ٢٩٧، ٣٣٩) . (ن)
  4. وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد (٣) .

    ج ٢ ص ٣٤٨قال في " المسوى " :

    " اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه " .

    1. (٣)• قلت: أخرجه النسائي (٢ / ٢٣١) ، والبيهقي (٦ / ٦) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه: " هذا منكر ". وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال: " وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ". ثم الحديث رواه أحمد أيضا (٣ / ٣١٧) . وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥١) ، وقال: " لا يصح من هذا الوجه ". قلت: رواه البيهقي (٦ / ٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ. فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة " (٢٩٧١) . (ن)