بيع الدم
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٤٨
- ج ٢ ص ٣٤٨
(والدم (١) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين " ، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.
- (١)• وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: " الفتح " (٥ / ٣٣٨) . (ن) قلت: انظر التعليق (١) من الصفحة السابقة.