متى يصير المكاتب حرا

٨ فقرات، ج ٢ ص ٥٠٧

  1. (فيصير عند الوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم) ؛ لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يودى (١) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد " ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (٢) .

    1. (١)أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة، فالوجه عدم همز الواو، وكانت في الأصل مهموزة، وهو خطأ. (ش)
    2. (٢)• وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في " الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير " (رقم ٤٧٣) . (ن)
    ج ٢ ص ٥٠٧
  2. وأخرج أحمد، وأبو داود، نحوه من حديث علي (٢) .

  3. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة.

    ج ٢ ص ٥٠٨
  4. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كوتب بمئة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات؛ فهو رقيق " ؛ رواه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -.

    1. (١)• في " المسند " (رقم ٦٦٦٦، ٦٧٢٦، ٦٩٢٣، ٦٩٤٩) ؛ وسنده صحيح. (ن)
  5. وفي لفظ لأبي داود: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .

  6. ولا يعارض هذا ما تقدم.

  7. فالجمع ممكن؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام، وفي حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه " ، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - (٢) .

    1. (٢)• وفي " سنده " - عنده (٢ / ٢٥٠) ، وأبي داود (٢ / ١٦٠) - نبهان - مكاتب أم سلمة -؛ وليس بمعروف العدالة، وفي " التقريب ": أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة؛ وهي مفقودة. فالحديث لا يصح. (ن)
  8. فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله - تعالى -: {أو ما ملكت أيمانهن} .

    قال في " المسوى " :

    " المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وعليه أكثر أهل العلم، فلا يرث من

    ج ٢ ص ٥٠٩قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".