بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٥٠٩

  1. (وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.

    ج ٢ ص ٥٠٩