أن لا يبول في الجحر

٤ فقرات، ج ١ ص ١٣١

  1. ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحر؛ لحديث عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبال في الجحر.

    ج ١ ص ١٣١
  2. أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي.

  3. وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه - ولم يسمع منه -، ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن (٢) .

    1. (٢)انظر ترجيح تضعيفه في " تمام المنة " (ص ٦١ - ٦٢) .
  4. والجحر؛ قد يكون مأوى حية أو مثلها، فتخرج وتؤذي.