إقرار القاذف

فقرتان، ج ٣ ص ٣٠٩

  1. (ويثبت ذلك بإقراره مرة) ؛ لكون إقرار المرء لازما له.

    ج ٣ ص ٣٠٩
  2. ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين؛ فعليه الدليل، ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة.