إقرار القاذف
فقرتان، ج ٣ ص ٣٠٩
- ج ٣ ص ٣٠٩
(ويثبت ذلك بإقراره مرة) ؛ لكون إقرار المرء لازما له.
-
ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين؛ فعليه الدليل، ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة.
فقرتان، ج ٣ ص ٣٠٩
(ويثبت ذلك بإقراره مرة) ؛ لكون إقرار المرء لازما له.
ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين؛ فعليه الدليل، ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة.